مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٣ - مسألة ١٩١ إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين
..........
و منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد « [١].
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «كان علي (عليه السلام) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ» [٢].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: «حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، و الرجلان يوجدان في لحاف واحد، و المرأتان توجدان في لحاف واحد» [٣].
و لكن بإزاء هذه الروايات ما يدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة:
منها: صحيحة معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرأتان تنامان في ثوب واحد «فقال: تضربان» فقلت: حدّا؟ «قال: لا» قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد «قال: يضربان» قال: قلت: الحدّ؟ «قال: لا» [٤]، رواها الشيخ بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن.
و هذه الرواية صحيحة على الأظهر، فإنّ طرق الشيخ إلى يونس بن عبد الرحمن و ن كان أكثرها ضعيفة إلّا أنّ طريقا واحدا منها صحيح و إن كان
[١] الوسائل ٢٨: ٨٥/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٤.
[٢] الوسائل ٢٨: ٨٦/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٦.
[٣] الوسائل ٢٨: ٩٠/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ٢٣.
[٤] الوسائل ٢٨: ٨٩/ أبواب حد الزنا ب ١٠ ح ١٦، التهذيب ١٠: ٤٠/ ١٤٢، الاستبصار ٤: ٢١٣، ٧٩٣.