مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ١٨٠ المراد باللواط وطء الذكران
[الثاني: اللواط]
الثاني: اللواط
[مسائل]
[مسألة ١٨٠: المراد باللواط: وطء الذكران]
(مسألة ١٨٠): المراد باللواط: وطء الذكران، و يثبت بشهادة أربعة رجال و بالإقرار أربع مرّات، و لا يثبت بأقلّ من ذلك (١). و يعتبر في المقرّ: العقل، و الاختيار، و الحرّيّة.
لم يكن أُحصن جلد مائة» [١].
و ثانيتهما: رواية إبراهيم بن هاشم، قال: لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) و قد حضر خلق من الشيعة إلى أن قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): «سُئِل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها، فقال أبي: يقطع يمينه للنبش و يضرب حدّ الزنا، فإنّ حرمة الميتة كحرمة الحيّة» الحديث [٢].
(١) بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد.
و تدل على ذلك صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: بينما أمير المؤمنين (عليه السلام) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقيت على غلام فطهّرني، فقال له: يا هذا، امض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، فلمّا كان من غد عاد إليه فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي أوقبت على غلام فطهّرني، فقال له: اذهب إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك، حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الاولى، فلمّا كان في الرابعة قال له: يا هذا، إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاختر
[١] الوسائل ٢٨: ٣٦١/ أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات ب ٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٨٠/ أبواب حد السرقة ب ١٩ ح ٦.