مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١٧٤ ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ
بل الظاهر وجوب حضور طائفة لإقامته (١) و المراد بالطائفة الواحد و ما زاد (٢).
رواية غير هذه الرواية.
كما أنّه يبعّد ما في الكافي: أنّ رواية خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) بعيد و لم توجد له رواية عنه (عليه السلام) غير هذه.
كما تدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أتاه أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، و ذكر أنّه أقرّ أربع مرّات إلى أن قال: ثمّ نادى في الناس: يا معشر المسلمين، اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحدّ» الحديث [١].
و قد نسب صاحب الوسائل الرواية الاولى إلى رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين، و لا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف.
(١) كما عليه جماعة، لظاهر الآية الكريمة «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» [٢].
(٢) كما اختاره غير واحد من الأصحاب.
و تدلّ عليه معتبرة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): «في قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ» قال: في إقامة الحدود، و في قوله تعالى «وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» قال: الطائفة واحد» [٣].
[١] الوسائل ٢٨: ٥٥/ أبواب مقدمات الحدود ب ٣١ ح ٣.
[٢] النور ٢٤: ٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٩٣/ أبواب حد الزنا ب ١١ ح ٥، و الآية في سورة النور ٢٤: ٢.