مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١٧٠ إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ
[مسألة ١٦٨: إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه]
(مسألة ١٦٨): إذا وجب الحدّ على شخص ثمّ جنّ لم يسقط عنه، بل يقام عليه الحدّ حال جنونه (١).
[مسألة ١٦٩: لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ]
(مسألة ١٦٩): لا تجوز إقامة الحدّ على أحد في أرض العدوّ إذا خيف أن تأخذه الحميّة و يلحق بالعدو (٢).
[مسألة ١٧٠: إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ]
(مسألة ١٧٠): إذا جنى شخص في غير الحرم ثمّ لجأ إليه لم يجز أن يقام عليه الحدّ، و لكن لا يطعم و لا يسقىٰ و لا يكلّم و لا يبايع حتى يخرج و يقام عليه الحدّ. و أمّا إذا جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه (٣).
(١) و ذلك لصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل وجب عليه الحدّ، فلم يضرب حتى خولط «فقال: إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أُقيم عليه الحدّ كائناً ما كان» [١].
(٢) تدلّ على ذلك معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو» [٢].
و معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر أو عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه قال: لا أُقيم على رجل حدّا بأرض العدو حتى يخرج منها، مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدو» [٣].
و إطلاق المعتبرة الاولى يقيّد بالثانية، فتكون النتيجة كما ذكرناه.
(٣) بلا خلاف ظاهر في البين.
[١] الوسائل ٢٨: ٢٣/ أبواب مقدمات الحدود ب ٩ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٢٤/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ٢٤/ أبواب مقدمات الحدود ب ١٠ ح ٢.