مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ١٦٢ إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة
و كذا المملوك لو أُعتق و المكاتب لو تحرّر، فلو زنيا قبل أن يطآ زوجتيهما لم يرجما (١).
[مسألة ١٦٢: إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة]
(مسألة ١٦٢): إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء أ كان محصناً أم غير محصن، شابّاً أم شيخاً، و كذلك الحال في المملوكة (٢)، و لا تغريب عليهما و لا جزّ (٣).
(١) و ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة في اعتبار الحرّيّة في إحصان الرجل [١].
(٢) بلا خلاف و لا إشكال، و تدلّ على ذلك عدّة من الروايات، قد تقدّمت جملة منها في اعتبار الحرّيّة في الإحصان.
و منها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في حديث قال: قيل له: فإن زنىٰ و هو مكاتب و لم يؤدّ شيئاً من مكاتبته؟ «قال: هو حقّ اللّٰه يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة و يضرب خمسين» [٢].
و منها: صحيحة حسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا زنىٰ العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ» [٣].
(٣) أمّا التغريب: و إن شمله بعض الإطلاقات و لكنّه يقيّد بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانيّاً،
[١] في ص ٢٤٥.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٣٣/ أبواب حد الزنا ب ٣١ ح ١.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٣٤/ أبواب حد الزنا ب ٣١ ح ٣.