مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ١٥٨ يعتبر في إحصان الرجل أمران
الخروج إليها، لم يترتّب حكم الإحصان (١).
ما المحصن رحمك اللّٰه؟ «قال: من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن» [١].
و صحيحة حريز، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المحصن، قال: «فقال: الذي يزني و عنده ما يغنيه» [٢].
و يحتمل بعيداً حمل هذه الروايات على الأمة المحلّلة.
(١) بلا خلاف في البين، و تدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحتا إسماعيل بن جابر و حريز المتقدّمتان.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل» [٣].
و منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم، و يضرب حدّ الزاني. قال: و قضى في رجل محبوس في السجن، و له امرأة حرّة في بيته في المصر، و هو لا يصل إليها فزنى في السجن، قال: عليه الحدّ و يدرأ عنه الرجم» [٤].
[١] الوسائل ٢٨: ٦٨/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ٦٩/ أبواب حد الزنا ب ٢ ح ٤.
[٣] الوسائل ٢٨: ٧٢/ أبواب حد الزنا ب ٣ ح ١.
[٤] الوسائل ٢٨: ٧٢/ أبواب حد الزنا ب ٣ ح ٢.