مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٥ - مسألة ١٥٨ يعتبر في إحصان الرجل أمران
[مسألة ١٥٨: يعتبر في إحصان الرجل أمران]
(مسألة ١٥٨): يعتبر في إحصان الرجل أمران: الأوّل: الحرّيّة، فلا رجم على العبد (١).
جلد مائة و نفي سنة» [١].
و منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة: «و يجلد البكر و البكرة مائة و ينفىٰ سنة» [٢].
و تدلّ على ذلك أيضاً الروايات المتقدّمة الواردة في نفي الرجم و التغريب عن المرأة المجنونة و المستكرهة، معلّلة بأنّها لا تملك أمرها، فإنّها تدلّ بوضوح على أنّها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم و نفي. و على هذا فإن كان إجماع في المقام فهو، و لكنّه لا إجماع. و عليه فلا موجب لرفع اليد عمّا دلّت عليه الروايات الصحيحة.
(١) بلا خلاف بين الأصحاب.
و تدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني: المرادي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق، فيصيب فاحشة، قال: «فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرّة بعد ما يعتق» الحديث [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد إذا زنىٰ أحدهم أن يجلد خمسين جلدة و إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، و لا يرجم و لا ينفى» [٤].
[١] راجع ص ٢٣٧.
[٢] لم نلحظ تقدّمها، و انظر الوسائل ٢٨: ٦٥/ أبواب حد الزنا ب ١ ح ١٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٧٧/ أبواب حد الزنا ب ٧ ح ٥.
[٤] الوسائل ٢٨: ١٣٤/ أبواب حد الزنا ب ٣١ ح ٥.