مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ١٥٣ إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قُتِل
من دون فرق في ذلك بين المحصن و غيره (١).
منها: صحيحة بريد العجلي، قال: سُئِل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأة فرجها «قال: يُقتل، محصناً كان أو غير محصن» [١]، و نحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قدس سره) [٢].
(١) من دون خلاف في البين، لإطلاق عدّة من الروايات، و صريح صحيحتي بريد العجلي و زرارة المتقدّمتين.
و أمّا رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل غصب امرأة فرجها «قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» [٣].
فالمراد منها القتل، كما تقدّم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم [٤]. على أنّ الرواية ضعيفة سنداً، فإنّ في سندها علي بن حديد و هو ضعيف.
و أمّا معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش» [٥].
فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدّمة، فلا مناص من طرحها، مضافاً إلى أنّها غير ظاهرة في تحقّق الزنا.
[١] الوسائل ٢٨: ١٠٨/ أبواب حد الزنا ب ١٧ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٨: ١٠٩/ أبواب حد الزنا ب ١٧ ح ٤، ٥، الفقيه ٤: ١٢٢/ ٤٢٥.
[٣] الوسائل ٢٨: ١٠٩/ أبواب حد الزنا ب ١٧ ح ٣.
[٤] في ص ٢٢٩ ٢٣١.
[٥] الوسائل ٢٨: ١٠٩/ أبواب حد الزنا ب ١٧ ح ٦.