مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١٣٣ إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما
[مسألة ١٣٢: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها]
(مسألة ١٣٢): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها و أنّه أوصى لعمرو، فعندئذٍ إن حلف عمرو ثبت الرجوع (١)، و إلّا كان المال الموصى به لزيد.
[مسألة ١٣٣: إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما]
(مسألة ١٣٣): إذا أوصى شخص بوصيّتين منفردتين فشهد شاهدان بأنّه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، و هو ضعيف، و الظاهر هو القبول و الرجوع إلى القرعة في التعيين (٢).
تحت يد الوارث أو كان مشاعاً، و بين ما إذا كان المال المتنازع فيه عيناً خارجيّة و لم تكن تحت يد الوارث.
و على الأوّل: فالموصى له بمقتضى قيام البيّنة على أنّ الميّت قد أوصى له مدّعٍ للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدّعٍ للمال الموجود تحت يده. و على كلا التقديرين يكون الوارث غريماً له، و لا تُقبل شهادة الغريم كما تقدّم [١].
و على الثاني: فبما أنّ الوارث ليس غريماً له فلا مانع من قبول شهادته.
(١) الوجه فيه: ما تقدّم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد و يمين المدّعى [٢].
(٢) إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، و لا يعتبر في قبولها كون المشهود به معيّناً خارجيّاً، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الأمرين في الواقع، و يرجع في تعيينه إلى القرعة.
[١] في ص ١١١.
[٢] في ص ٣٩.