مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧ - (مسألة ١٠) إذا ادّعى شخص مالًا على آخر
بعد حكم الحاكم التقاصّ من مال الحالف (١).
إلّا في الدم خاصّة» [١].
(١) و ذلك لجملة من الروايات:
منها: معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له» قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ «قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه» [٢].
و منها: صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل وقع لي عنده مال، فكابرني عليه و حلف، ثمّ وقع له عندي مال، آخذه لمكان مالي الذي أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ «قال: إن خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عبته عليه» [٣].
و هذه الصحيحة و إن كانت تعارضها معتبرة أبي بكر، قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: «فقال: نعم» الحديث [٤].
إلّا أنّ المعتبرة الاولى تقتضي حمل صحيحة سليمان بن خالد على مورد الاستحلاف و الرضى بحلف المنكر، و حمل معتبرة أبي بكر على مورد عدم
[١] الوسائل ٢٧: ٢٣٣/ أبواب كيفية الحكم ب ٣ ح ٢.
[٢] الوسائل ٢٧: ٢٤٤/ أبواب كيفية الحكم ب ٩ ح ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٧٤/ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٧.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٧٣/ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٤.