مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٩ - مسألة ١٠٤ المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة
[مسألة ١٠٤: المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة]
(مسألة ١٠٤): المرأة تُصدّق في دعواها أنّها خليّة و أنّ عدّتها قد انقضت (١)،
منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: «لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال إلى أن قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» الحديث [١].
و منها: معتبرة عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: تجوز شهادة النساء في العذرة و كلّ عيب لا يراه الرجل» [٢].
و منها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [٣].
و أمّا بالإضافة إلى الرضاع: فلدخوله في عموم قوله (عليه السلام): «كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» كما في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة، و عموم قوله (عليه السلام): «ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كما في معتبرة السكوني المتقدّمة.
(١) و ذلك لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: العدّة و الحيض للنساء إذا ادّعت صُدِّقت» [٤].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥٣/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٣/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٩.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٦٢/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
[٤] الوسائل ٢: ٣٥٨/ أبواب الحيض ب ٤٧ ح ١.