مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٨ - مسألة ١٠٣ تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة
للرجال النظر إليه و الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات (١).
ابن عميرة، عن منصور بن حازم [١]، و طريق الشيخ إلى محمّد بن عبد الحميد ضعيف بأبي المفضّل و ابن بطّة.
فإذن لا دليل على ثبوت مطلق الأموال بشهادة النساء مع يمين المدّعى. و قد مرّ ما دلّ بعمومه على عدم قبول شهادة النساء مطلقاً إلّا فيما ثبت بدليل [٢].
و ممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الحقوق و أنّها لا تثبت بشهادة النساء و يمين صاحب الحقّ.
(١) أمّا بالإضافة إلى العذرة: فمضافاً إلى عدم الخلاف بين الأصحاب قد دلّت على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات:
منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [٣].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [٤].
و أمّا بالنسبة إلى عيوب النساء الباطنة: فتدلّ على قبول شهادة النساء فيها عدّة روايات:
[١] الوسائل ٢٧: ٣٥٩/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣١، التهذيب ٦: ٢٧٢/ ٧٣٨، الاستبصار ٣: ٣١/ ١٠٦.
[٢] في ص ١٤٩ ١٥٢.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٩.