مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٧ - مسألة ١٠٣ تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة
و أمّا ثبوت مطلق الأموال بهما فمحلّ إشكال، و عدم الثبوت أقرب (١).
[مسألة ١٠٣: تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة]
(مسألة ١٠٣): تثبت العذرة و عيوب النساء الباطنة و كلّ ما لا يجوز
(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّٰه أنّ حقّه لحقّ» [١].
و المراد بشهادة النساء شهادة امرأتين، فإنّها هي التي كانت جزء البيّنة، و الجزء الآخر شهادة رجل واحد، و إذا لم يكن رجل واحد كانت يمين المدّعى بمنزلته.
و بها يقيّد إطلاق صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) أجاز شهادة النساء في الدين، و ليس معهنّ رجل» [٢] بما إذا كانت معهنّ يمين الطالب.
(١) المشهور بين الفقهاء هو ثبوت مطلق الأموال بشهادة امرأتين مع يمين المدّعى.
و استندوا في ذلك إلى رواية منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز».
و لكنّ الرواية ضعيفة، فإنّ الشيخ الصدوق رواها بإسناده إلى منصور بن حازم، و في طريقه محمّد بن علي ماجيلويه، و هو لم يوثّق. و رواها الشيخ الكليني، و لكنّها مرسلة [٣]. و رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف
[١] الوسائل ٢٧: ٢٧١/ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٢٠.
[٣] الوسائل ٢٧: ٢٧١/ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ١، الفقيه ٣: ٣٣/ ١٠٥، الكافي ٧: ٣٨٦/ ٦ بتفاوت يسير.