مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦ - مسألة ١٠٢ تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين
[مسألة ١٠٢: تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين]
(مسألة ١٠٢): تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين، و أمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال و إن كان الأقرب الثبوت كما تقدّم في القضاء (١)، و كذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين و يمين (٢)،
و إن كانت منضمّة إلى شهادة الرجل، إلّا فيما دلّ الدليل على قبولها.
الثاني: قياس شهادة المرأتين باليمين، فكما تثبت الأُمور المزبورة بشاهد واحد و يمين المدّعى تثبت بشهادة امرأتين منضمّة إلى شهادة رجل واحد.
و يرد عليه: أنّ الملازمة بينهما لم تثبت بدليل، و القياس لا نقول به، و مقتضى الإطلاقات عدم القبول.
الثالث: رواية يونس عمّن رواه «قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» الحديث [١].
فإنّها تدلّ على أنّ استخراج الحقوق مطلقاً كما يكون بشهادة رجلين عدلين يكون بشهادة رجل و امرأتين.
و فيه: أنّها لو تمّت لكانت معارضة لما دلّ على عدم قبول شهادة المرأة إلّا في موارد خاصّة، على أنّها غير تامّة، فإنّها مرسلة و مقطوعة، فلا تصلح أن تكون مدركاً لحكم شرعي. و على ذلك فالأقرب عدم ثبوت هذه الأُمور و ما شاكلها بشهادة رجل و امرأتين.
(١) تقدّم وجه جميع ذلك في المسألة (٣٨) من مسائل القضاء مفصّلًا.
(٢) بلا خلاف ظاهر.
و تدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ رسول اللّٰه
[١] الوسائل ٢٧: ٢٧١/ أبواب كيفية الحكم ب ١٥ ح ٢.