مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
و لا بشاهد و يمين (١).
(مسألة ١٠١): تثبت الديون و النكاح و الدية بشهادة رجل و امرأتين (٢)، و أمّا الغصب و الوصيّة إليه و الأموال
و هذه الرواية و إن كانت تدلّ على عدم ثبوت الوصيّة بشهادة المرأة إلّا أنّه لا بدّ من حملها على غير الوصيّة التمليكيّة، لما سيأتي [١].
و منها: صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان» [٢].
(١) لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد و يمين في الأموال كما سيأتي.
(٢) أمّا الديون: فبلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي عليه الإجماع، و تدلّ على ذلك الآية الكريمة «فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ» [٣]، و عدّة نصوص:
منها: صحيحة الحلبي المتقدّمة.
و منها: معتبرة داود بن حصين عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة «فقال: لا بأس به إلى أن قال: و كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإنكار، و لا يجيز في الطلاق إلّا شاهدين عدلين» فقلت: فأنّى ذكر اللّٰه تعالى قوله «فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ»؟ «فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن
[١] في ص ١٦١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٥/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٧.
[٣] البقرة ٢: ٢٨٢.