مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه
[مسألة ١٠٠: لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه]
(مسألة ١٠٠): لا يثبت الطلاق و الخلع و الحدود و الوصيّة إليه و النسب و رؤية الأهلّة و الوكالة و ما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلّا بشاهدين عدلين، و لا يثبت بشهادة النساء لا منضمّات و لا منفردات (١)،
(١) أمّا ثبوت هذه الأُمور بشاهدين عدلين فلإطلاق الأدلّة الدالّة على حجّيّة شهادتهما، مضافاً إلى النصوص الخاصّة.
و أمّا عدم ثبوتها بشهادة النساء مطلقاً فلعدّة من النصوص العامّة و الخاصّة:
أمّا العامّة فمنها: معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود، إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه» [١].
فهي تدلّ بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنّ في غير الموارد المستثناة.
و منها: صحيحة العلاء عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال» و سألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [٢].
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ؟ «قال: نعم، في العذرة و النفساء» [٣].
و منها: صحيحته الأُخرى، قال: «قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال،
[١] الوسائل ٢٧: ٣٦٢/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٤٢.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٨.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٥٦/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٩.