مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٩٢ تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له
و أمّا إذا أقاموها قبل زوال المانع ردّت، و لكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت (١).
[مسألة ٩٢: تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له]
(مسألة ٩٢): تُقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له (٢)، و كذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه (٣)، و أمّا شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها إشكال، و الأظهر عدم القبول (٤).
(١) و ذلك لأنّها شهادة غير الشهادة الأُولى و إن اتّحدتا في المشهود به، فردّ الشهادة الاولى لا يستلزم ردّ الشهادة الثانية بعد استجماعها لشرائط القبول.
(٢) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ عليه مضافاً إلى العمومات معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً. قال: و يكره شهادة الأجير لصاحبه، و لا بأس بشهادته لغيره، و لا بأس به له بعد مفارقته» [١].
(٣) للعمومات و الإطلاقات و معتبرة أبي بصير المتقدّمة، و صحيحة صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمّ فارقه، أ تجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ «قال (عليه السلام): نعم» الحديث [٢].
(٤) بيان ذلك: أنّه اختلفت كلمات الأصحاب في قبول شهادة الأجير لصاحبه، فقد نسب عدم القبول إلى أكثر المتقدّمين، منهم: الشيخ في النهاية [٣]، كما أنّه نسب القبول إلى المشهور بين المتأخّرين.
[١] الوسائل ٢٧: ٣٧٢/ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٧١/ كتاب الشهادات ب ٢٩ ح ١.
[٣] النهاية: ٣٢٥.