مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - الرابع العدالة فلا تُقبل شهادة غير العادل
..........
عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك، و يجب عليهم تزكيته إلى أن قال: فإذا سُئِل عنه في قبيلته و محلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً مواظباً على الصلوات متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين» الحديث [١].
و يظهر من ذيل الرواية كفاية حسن الظاهر في ثبوت العدالة.
و منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس» [٢].
و منها: معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً» [٣].
و منها: صحيحة عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما يردّ من الشهود؟ قال: «فقال: الظنين و المتّهم» قال: قلت: فالفاسق و الخائن؟ «قال: ذلك يدخل في الظنين» [٤].
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عادلًا» [٥].
[١] الوسائل ٢٧: ٣٩١/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٩٤/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ٨.
[٣] الوسائل ٢٧: ٣٩٥/ كتاب الشهادات ب ٤١ ح ١٠.
[٤] الوسائل ٢٧: ٣٧٣/ كتاب الشهادات ب ٣٠ ح ١.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣٤٥/ كتاب الشهادات ب ٢٣ ح ١.