مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٥ - الثالث الإيمان
و قد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة، و لا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم (١).
(١) كما ذهب إليه جماعة، منهم: القاضي و ابن إدريس و الشهيد في المسالك [٢]، بل في المختلف: نسب ذلك إلى الأصحاب [٣]، خلافاً للمشهور على ما في الجواهر [٤].
و تدلّ على ما ذكرناه موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن شهادة أهل الملّة؟ قال: «فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [٥].
بل يظهر من بعض الروايات نفوذ شهادة أهل ملّة على ملّة أُخرى إذا لم يوجد الشاهد منهم، كصحيحة الحلبي و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [١].
و صحيحة الحلبي الأُخرى، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ «قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد» [٢].
[٢] المهذب ٢: ٥٥٧، لاحظ السرائر ٢: ١٣٩ ١٤٠، لاحظ المسالك ٢: ٣٢١ (حجري).
[٣] المختلف ٨: ٥٠٤.
[٤] الجواهر ٤١: ٢٤.
[٥] الوسائل ٢٧: ٣٩٠/ كتاب الشهادات ب ٤٠ ح ٤.
[١] الوسائل ١٩: ٣١٠/ كتاب الوصايا ب ٢٠ ح ٣.
[٢] الوسائل ٢٧: ٣٨٩/ كتاب الشهادات ب ٤٠ ح ١.