مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٠ - تتمة فيها مسائل
و عدمه، أو في مقدار الدين الذي ضمن و أنكر المضمون عنه الزيادة أو في اشتراط شيء على المضمون عنه (١) أو اشتراط الخيار للضامن (٢)، قدم قول المضمون عنه (٣) و لو اختلفا في أصل الضمان أو في مقدار الدين الذي ضمنه و أنكر الضامن للزيادة، فالقول قول الضامن (٤).
______________________________
(١) عند أمره بالضمان و قبوله له، فان الشرط سائغ في نفسه، و الضمان فعل محترم، فيصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان و قبوله له اشتراط شيء مباح عليه بإزاءه.
و منه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان، كي يصح الاشتراط عليه فيه.
فان الاشتراط انما هو عند أمره له بالضمان و قبوله لذلك، و ليس في عقد الضمان كما توهم.
(٢) بناء على صحة هذا الاشتراط- كما اختاره الماتن (قده).
(٣) لكونه منكرا لما يدعيه الضامن، فان اشتغال ذمته بالدين ثانيا بعد فراغها منه قطعا يحتاج إلى الإثبات، و الا فمقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كل ذلك.
(٤) فان اشتغال ذمته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به، يحتاج إلى الدليل، و الأصل يقتضي عدمه.