مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٧ - مسائل
أقواهما الصحة (١)، لعدم إضرار مثل هذه الجهالة، لعدم إيجابها الغرر مع أن بناءها على تحمله. خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة (٢)، كما إذا قال: إن خطت روميا فبدرهمين و إن خطت فارسيا فبدرهم.
[ (مسألة ١٨): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما]
(مسألة ١٨): يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما (٣) مضافا الى الحصة من الفائدة، و المشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضة، و مستندهم في الكراهة غير واضح كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا، و كذا اختصاصها بالذهب و الفضة أو جريانها في مطلق الضميمة، و الأمر سهل.
[ (مسألة ١٩): في صورة اشتراط شيء من الذهب]
(مسألة ١٩): في صورة اشتراط شيء من الذهب
______________________________
(١) بل العدم، فإن المساقاة و إن لم تكن تتضمن التمليك و التملك إلا أنها تتضمن الالتزام و الإلزام، و الأمر المردد لا يصلح ان يكون متعلقا للالتزام الفعلي الذي يترتب عليه الأمر بالوفاء به.
و الحاصل: ان الأمر المردد لا يمكن فيه الإلزام و الالتزام و الحكم بوجوب الوفاء به.)
(٢) و قد تقدم هناك ان الصحيح هو البطلان، لأن الإجارة تمليك فلا بد و ان يكون متعلقة معلوما و المردد غير معلوم.)
(٣) لكونه سائغا في نفسه، فيلزم باشتراطه في ضمن عقد لازم بمقتضى أدلة لزومه.