مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٠
[ (مسألة ١٣): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح]
(مسألة ١٣): لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح (١) فيجب عليه تسليمه للسيد (٢)، و يكون موجبا لانعتاقه، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا (٣).
[ (مسألة ١٤): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة]
(مسألة ١٤): لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة، فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال، و سواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده، و ذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال و بقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل، و أصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال (٤) و دعوى: أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحتال، فيكون المحيل المنكر للحوالة مدعيا، فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة.
______________________________
انما يكون في كتاب البيع لا كتاب الحوالة.
(١) على القاعدة، لما عرفت من أن أمر الدين بيد مالكه فله نقل ملكيته الى المحتال برضاه، لأن الحق لا يعدوهما.
(٢) لكونه المالك الجديد.
(٣) لحصول الوفاء و فراغ ذمة المحيل بالنسبة إلى المحتال بمجرد الحوالة.
(٤) و جمع الكل أصالة عدم تغير الواقع عما كان عليه، فان