مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٢ - مسائل
بضمان علي بن الحسين (ع) لدين عبد اللّه بن الحسن، و ضمانه لدين محمد بن أسامة (١)، لكن الصحة مخصوصة بما إذا كان له واقع معين، و أما إذا لم يكن كذلك
______________________________
له: (جعلت فداك قول الناس الضامن غارم، قال: فقال:
ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال) [١].
و من هنا: فلا مجال للاعتماد عليها و الاستدلال بها.
(١) اما الأول فقد رواه الصدوق في التهذيب مرسلا حيث قال ((قدس سره)): (روي أنه احتضر عبد اللّه بن الحسن فاجتمع إليه غرمائه فطالبوه بدين لهم فقال لهم: ما عندي ما أعطيكم، و لكن أرضوا بمن شئتم من أخي و بني عمي علي بن الحسين أو عبد اللّه بن جعفر.
فقال الغرماء: أما عبد اللّه بن جعفر فمليّ مطول، و أما علي ابن الحسين فرجل لا مال له صدوق و هو أحبهما إلينا، فأرسل إليه فأخبره الخبر، فقال (ع): أضمن لكم المال إلى غلة، و لم يكن له غلة، فقال القوم: قد رضينا فضمنه، فلما أتت الغلة أتاح اللّه له المال فأداه) [٢].
و أما الثاني: فقد رواه فضيل و عبيد عن أبي عبد اللّه (ع) قال:
(لما حضر محمد بن أسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم:
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ١ من أبواب أحكام الضمان، ح ١.
[٢] الوسائل: ج ١٣ باب ٥٥ من أبواب أحكام الضمان، ح ١.