مباني العروة الوثقى
(١)
كتاب المساقاة
١١ ص
(٢)
و يشترط فيها أمور
١٢ ص
(٣)
(الأول) الإيجاب و القبول
١٢ ص
(٤)
(الثاني) البلوغ و العقل
١٤ ص
(٥)
(الثالث) عدم الحجر
١٤ ص
(٦)
(الرابع) كون الأصول مملوكة عينا و منفعته، أو منفعة فقط
١٥ ص
(٧)
(الخامس) كونها معينة عندهما معلومة لديهما
١٥ ص
(٨)
(السادس) كونها ثابتة مغروسة
١٥ ص
(٩)
(السابع) تعيين المدة بالأشهر و السنين
١٥ ص
(١٠)
(الثامن) أن يكون قبل الظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
١٦ ص
(١١)
(التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة
١٧ ص
(١٢)
(العاشر) تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
١٨ ص
(١٣)
مسائل
١٨ ص
(١٤)
تذنيب
٩٠ ص
(١٥)
كتاب الضمان
٩٥ ص
(١٦)
و يشترط فيه أمور
٩٦ ص
(١٧)
أحدها الإيجاب
٩٦ ص
(١٨)
الثاني القبول من المضمون له
٩٦ ص
(١٩)
الثالث كون الضامن بالغا عاقلا
١٠١ ص
(٢٠)
الرابع كونه مختارا
١٠٣ ص
(٢١)
الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي
١٠٣ ص
(٢٢)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكا غير مأذون من قبل مولاه
١٠٦ ص
(٢٣)
السابع التنجيز
١١٠ ص
(٢٤)
الثامن كون الدين الذي يضمنه ثابتا في ذمة المضمون عنه
١١٥ ص
(٢٥)
التاسع أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
١١٨ ص
(٢٦)
العاشر امتياز الدين و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن على وجه يصح معه القصد الى الضمان
١٢٠ ص
(٢٧)
مسائل
١٢١ ص
(٢٨)
تتمة فيها مسائل
٢٢١ ص
(٢٩)
كتاب الحوالة
٢٤١ ص
(٣٠)
و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار أمور
٢٤٥ ص
(٣١)
(أحدها) الإيجاب و القبول
٢٤٥ ص
(٣٢)
(الثاني) التنجيز
٢٥١ ص
(٣٣)
(الثالث) الرضا من المحيل و المحتال بلا اشكال
٢٥٢ ص
(٣٤)
(الرابع) أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل
٢٥٥ ص
(٣٥)
(الخامس) أن يكون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحيل و المحتال
٢٥٧ ص
(٣٦)
(السادس) تساوي المالين
٢٦٠ ص
(٣٧)
مسائل
٢٦٢ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص

مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٤ - مسائل

به، لنفي الغرر و الضرر. و رد بعدم العموم في الأول لاختصاصه بالبيع، أو مطلق المعاوضات (١) و بالاقدام في الثاني (٢) و يمكن الفرق بين الضمان التبرعي و الأذني

______________________________

عنه و اشتغال ذمة الضامن بالنسبة إلى ما لا تعين له واقعا.

(١) حيث ألحقها الفقهاء بالبيع، فلا يشمل الضمان و نحوه مما لا يتضمن المعاوضة.

على انه لا غرر في المقام بالمرة، فإن الضامن سيأخذ بمقدار ما يدفعه إلى الدائن من المدين قل أو كثر و من غير ان ينقص منه شيء على الإطلاق، حاله حال القرض حيث يصح إقراض ما في الكيس حتى مع الجهل بمقداره اتفاقا و من غير ان يشمله دليل نفي الغرر إذ لا خطر على الدائن في المقام بعد ثبوت معادل ما يأخذه في ذمة المدين.

و الحاصل انه لا اثر للعلم أو الجهل بالمقدار في الحكم بالبطلان و تحقق الغرر، فان الخطر انما يتصور في مثل البيع مما يختلف فيه العوضان و يكون مبناه على المغابنة بمعنى الاسترباح و دفع الأقل بإزاء أخذ الأكثر، حيث يحتمل فيه الخسارة، و لا يتصور في مثل المقام حيث يستوفي الضامن بمقدار ما يدفعه إلى المضمون له.

(٢) فان دليل لا ضرر انما ينظر إلى ارتفاع الأحكام الإلزامية به فلا دلالة فيه على عدم جواز إلقاء النفس في الضرر، و لذا لم يستشكل