مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٥ - مسائل
و عن الشيخ: جواز الرجوع على الضامن بالجميع، و لا وجه له (١).
[ (مسألة ٤١): الأقوى (٢)- وفاقا للشهيدين- صحة ضمان ما يحدثه المشتري]
(مسألة ٤١): الأقوى (٢)- وفاقا للشهيدين- صحة ضمان ما يحدثه المشتري
______________________________
(١) إذ المفروض ضمانه لخصوص درك الثمن لا الثمن بجميع عوارضه و طوارئه، و من هنا فيختص الضمان بالنصف الذي ظهر مستحقا للغير لشمول ضمان درك الثمن له، و لا يعم النصف الآخر الذي رجع الى البائع بفسخ المشتري للعقد بخيار تبعض الصفقة، فإنه خارج عن ضمان درك درك الثمن.
نعم لو كان الضامن ضامنا للثمن بجميع عوارضه و طوارئه بحيث كان ضمانه عاما للفسخ بالخيار في المقام أيضا، صح القول بجواز الرجوع عليه بالجميع، إلا أنه خارج عن محل الكلام، اعني ضمان درك الثمن خاصة.
(٢) بل الأقوى ما ذهب اليه المشهور.
و الوجه فيه ما عرفته في المسائل السابقة من عدم معقوليته إذا أنشأ على نحو الفعلية بأن أنشأ الضامن اشتغال ذمته بالفعل بما ستشتغل به ذمة البائع بعد ذلك، فان المعدوم غير قابل للانتقال إلى ذمة الغير و ثبوته فيها، و بطلانه من القضايا التي قياساتها معها.
نعم لو أنشأ على نحو الواجب المشروط و الضمان المتأخر، فهو و ان كان معقولا في حد ذاته إلا انه باطل بلا خلاف للتعليق المجمع