مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٠ - مسائل
و ان كان لا يخلو عن اشكال مع ذلك: و لازم القول بالصحة الصحة في صورة اشترط تمام العمل على المالك بعنوان النيابة عن العامل.
[ (مسألة ١٣): لا يشترط ان يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه]
(مسألة ١٣): لا يشترط ان يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه (١)، فيجوز له أن يستأجر في بعض اعمالها أو في تمامها و يكون عليه الأجرة، و يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الاعمال على المالك، و القول بالمنع لا وجه له (٢)، و كذا يجوز أن يشترط كون الأجرة عليهما معا
______________________________
و بعبارة اخرى: ان العقد لما كان متقوما بصدور الالتزام من الطرفين، فان فرض تحقق التزام العامل بالعمل فلا بد من الحكم بالصحة و ان قام المالك بعد ذلك بالعمل بنفسه أو بغلامه رأفة بحال العامل أو لغير ذلك من الأسباب، أما إذا لم يتحقق الالتزام من العامل من الأول، كما هو الحال في المقام فإنه و بالاشتراط يسقط حق المالك في إلزامه به و يجعل ذلك على العامل، فلا محيص عن الحكم بالبطلان، لكونه خارجا عن مدلول دليل الصحة.
(١) إذ لا يجب عليه الا إيجاد العمل في البستان و تحقيق الرعاية للأشجار بما يؤدي إلى ظهور الثمر أو زيادتها، و أما مباشرته لذلك بنفسه فلا دليل على اعتبارها، ما لم تكن قد أخذت شرطا في ضمن العقد.
(٢) الظاهر ابتناء القول بالجواز و المنع في المقام على القول بجواز اشتراط كون بعض الاعمال على المالك و عدمه، فعلى الأول يتعين القول بالجواز في المقام أيضا و على الثاني فالصحيح هو المنع من جواز