مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٢ - مسائل
لا الغرس الذي هو للمالك، و إن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض، و مع قطع النظر عن ذلك أيضا كذلك فهو على المالك مطلقا (١) الا إذا اشترط كونه على العامل (٢) أو عليهما بشرط العلم بمقداره.
[ (مسألة ٣٣): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره]
(مسألة ٣٣): مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره، و الظاهر عدم الخلاف فيه (٣) الا من بعض العامة حيث قال بعدم ملكيته له الا بالقسمة قياسا على عامل القراض، حيث انه لا يملك الربح الا بعد الإنضاض. و هو ممنوع عليه حتى في المقيس عليه (٤)
______________________________
لم يكن له الرجوع به كلا أو بعضا على العامل.
(١) لاقتضاء عقد المساقاة له حيث لا يكون على العامل الا العمل بما فيه مستزاد الثمرة و أما الأرض و الأصول فهما بشئونهما من واجبات المساقي.
(٢) فيجب عليه الوفاء من باب لزوم الشرط لا اقتضاء العقد بنفسه له.
(٣) و تدل عليه قبل كل شيء صحيحة يعقوب بن شعيب- المتقدمة في أول الكتاب- حيث ان المذكور فيها عنوان ما أخرج، و من الواضح انه صادق على الثمرة قبل الإدراك، فإنها مما أخرجته الأرض فيكون للعامل منها الحصة المعينة المجعولة له.
(٤) لما عرفته في المضاربة من اشتراك العامل مع المالك في الربح و ملكيته للحصة منه بمجرد ظهوره و من غير توقف على الإنضاض فضلا عن القسمة.