مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١ - كتاب المساقاة
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[كتاب المساقاة]
كتاب المساقاة و هي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، و لا إشكال في مشروعيتها في الجملة، و يدل عليه مضافا إلى العمومات (١)، خبر يعقوب بن شعيب (٢) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه، و فيها رمان أو نخل أو فاكهة، و يقول: اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما اخرج، قال: (ع) لا بأس» [١] و جملة من اخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال:
______________________________
(١) قد عرفت غير مرة أن العمومات و الإطلاقات لا تشمل المعاملات التي تتضمن تمليك المعدوم، فإنه أمر غير جائز و لذا لا نعهد فقيها يلتزم بصحة ذلك في غير المضاربة و المزارعة و المساقاة.
و من هنا: فلا مجال للتمسك بها، و لا بد في الحكم بالصحة من التمسك بالدليل الخاص.
(٢) الرواية صحيحة السند و واضحة الدلالة.
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٩ من أبواب أحكام المزارعة و المساقاة، ح ٢.)