مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥٥ - مسائل
الضامن بالقول المزبور (١) في غير محله (٢).
[ (مسألة ١٨): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا]
(مسألة ١٨): إذا دفع المضمون عنه الى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا (٣)، كما لو دفعه أجنبي عنه.
______________________________
حلول الأجل، كما هو الحال فيما لو باشر الضامن الأداء بنفسه- على ما تقدم في المسألة العاشرة.
(١) قال في الجواهر ردا على التزام المسالك بالتهاتر القهري.
ما هذا لفظه:
«و فيه: ان أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه باذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، و عدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون، كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل» [١].
(٢) لعدم توقف ذلك على عنوان القرض كي يرد عليه انه غير مقصود، فإن الأمر بالإتلاف لا على نحو المجانية موجب لضمان الآمر بالسيرة العقلائية القطعية فيثبت اشتغال ذمة كل منهما تجاه الآخر، فيحصل التهاتر قهرا.
(٣) أما الضامن فلأداء الدين من قبل غيره، و اما المضمون عنه
[١] كتاب الجواهر ج ٢٦ ص ١٥٥.