مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٨ - مسائل
[ (مسألة ٣٦): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة]
(مسألة ٣٦): الأقوى جواز ضمان مال الكتابة، سواء كانت مشروطة أو مطلقة، لأنه دين في ذمة العبد (١)، و ان لم يكن مستقرا لإمكان تعجيز نفسه. و القول بعدم الجواز مطلقا (٢)، أو في خصوص المشروطة (٣) معللا بأنه ليس بلازم و لا يؤول إلى اللزوم. ضعيف كتعليله (٤)
______________________________
ليس وجوبا تمليكيا، على انه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم يجب.
(١) فيصح نقله إلى ذمة غيره بالضمان، و بذلك ينعتق العبد لأنه أداء نظير إبراء المولى له.
(٢) على ما نسبه المحقق (قده) في الشرائع إلى الشيخ (قده) في المبسوط.
(٣) على ما نسبه الشهيد (قده) في المسالك اليه.
(٤) أما التعليل ففيه: منعه صغرى و كبرى، فإن المكاتبة بقسميها لازمة من الطرفين فيجب على العبد الكسب و لا يجوز له تعجيز نفسه.
نعم لو عجز انتقاما أو عصى فعجّز نفسه، رجع رقا كما كان إلا انه أجنبي عن القول بجوازه له ابتداء كما هو واضح.
على انه لا دليل على اعتبار اللزوم في الدين الثابت بالفعل، بل يصح ضمان الدين الجائز قطعا كما هو الحال في موارد ضمان البيع الخياري كبيع الحيوان و بيع الخيار.
و أما التعليل الثاني، فغاية ما يقال في تقريبه: أن الضمان و ان كان