مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - مسائل
في الجملة بعد شمول العمومات (١) من قوله تعالى:
(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ). و كونها على خلاف الأصل (٢) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم (٣) ممنوع بعد شمولها (٤). و دعوى: أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك، أو وليا عليه، كما ترى، إذ هو أول الدعوى (٥).
[ (مسألة ٣٢): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك]
(مسألة ٣٢): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك (٦) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين
______________________________
(١) في شمولها لمثل المقام ما لا يخفى.
(٢) لاشتمالها لتمليك المعدوم و هو غير جائز.
(٣) و هو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل.
(٤) بل لما تقدم من أن المقام من نقل الحق الثابت للعامل لا من إثبات الحق له كي يحتاج الى الدليل الخاص.
ثم ان من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي إذن المالك في ذلك و عدمه، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي لم يقم دليل على صحتها.
(٥) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها بحيث يجوز له ذلك التصرف.
(٦) لا بمعنى انه ان أخذ من العامل قهرا كان له الرجوع به على المالك فإنه مما لا دليل عليه، و انما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك