مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٢
[ (مسألة ٦): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة]
(مسألة ٦): يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من الثلاثة (١).
[ (مسألة ٧): يجوز الدور في الحوالة]
(مسألة ٧): يجوز الدور في الحوالة (٢) و كذا يجوز الترامي (٣) بتعدد المحال و اتحاد المحتال (٤)، أو بتعدد
______________________________
(قده) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له.
(١) بلا خلاف فيه، فان عقد الحوالة و ان كان لازما على ما تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل، إلا أن اللزوم فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة.
و من هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلك في ضمن العقد، و إذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضا فان الحق لا يعدوهما و لهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه.
(٢) لإطلاقات أدلتها، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانيا على المحيل، و لا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها.
(٣) بلا إشكال فيه، لما تقدم.
(٤) بان يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره و يحيله ذلك الغير على غيره أيضا و هكذا، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول و يكون التعدد في المحال عليه خاصة.