مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨ - مسائل
أحدهما بأشجار معلومة (١) و الاشتراك في البقية، أو اشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من المقدار و انه تبقى بقية.
[ (العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال]
(العاشر): تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال (٢) إذا لم يكن هناك انصراف.
[مسائل]
[ (مسألة ١): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]
(مسألة ١): لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر (٣)، كما لا خلاف في عدم صحتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف (٤) و اختلفوا
______________________________
معا، لعدم الدليل على الصحة.
(١) التزام (قده) بذلك في المزارعة أيضا، لكنك قد عرفت هناك ان دليل الصحة انما يقتضي صحتها فيما إذا كان النتاج بأجمعه مشتركا بينهما، فلا يشمل صورة اختصاص أحدهما ببعضه و كان الباقي مشتركا بينهما، و الإطلاقات و العمومات لا تنفع في تصحيحها.
و الأمر في المقام كذلك أيضا، فإن النصوص بأجمعها واردة في فرض إشاعة الحاصل بأجمعه بينهما و كونه مشتركا كذلك، و من هنا فلا تشمل ما نحن فيه.
(٢) على ما تقدم بيان الوجه فيه في المزارعة، حيث لا يمكن إلزام كل من الطرفين بشيء، فيحكم ببطلان العقد لا محالة.
(٣) فإنها القدر المتيقن من المساقاة الصحيحة.
(٤) نسبته (قده) إلى عدم الخلاف ينافي ما تقدم منه في الشرط الثامن من الاستشكال في صحتها.