مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - مسائل
على الغاصب مع جهل العامل، لانه مغرور من قبله، و لا ينافيه ضمانه لأجرة عمله، فإنه محترم، و بعد فساد المعاملة لا يكون الحصة عوضا عنه، فيستحقها، و إتلافه الحصة إذا كان بغرور من الغاصب لا يوجب ضمانه له.
[ (مسألة ٣١): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة]
(مسألة ٣١): لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة (١) أو مع النهي عنه (٢).
و أما مع عدم الأمرين ففي جوازه مطلقا- كما في الإجارة و المزارعة- و ان كان لا يجوز تسليم الأصول إلى العامل الثاني الا بإذن المالك (٣)، أو لا يجوز مطلقا و ان أذن المالك، أو لا يجوز الا مع إذنه، أو لا يجوز قبل ظهور الثمرة و يجوز بعده (٤) أقوال،
______________________________
(١) لمنافاته للشرط الواجب عليه الوفاء به لكونه مأخوذا في ضمن عقد لازم.
(٢) لانه يدل بالدلالة الالتزامية على اعتبار المباشرة فيكون بمنزلة الشرط.
(٣) على اشكال فيه تقدم في الإجارة و المزارعة و يأتي بيانه قريبا.
(٤) الظاهر عدم كون هذا التفصيل قولا في المسألة، إذ الذي ينبغي أن يكون محلا للكلام هو خصوص فرض ما قبل ظهور الثمر و أما بعده فلما كان العامل مالكا للحصة منها بالفعل- على ما سيأتي منه(قده) أيضا- فله ان يتصرف فيها و ينقلها بأي ناقل شاء