مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣٤ - تتمة فيها مسائل
على الاذن في الضمان حينئذ ان يشهدا بالاذن من غير بيان كونه الاذن في الضمان أو كونه الاذن في الأداء؟ الظاهر ذلك (١)، و إن كان لا يخلو عن اشكال. و كذا في نظائره (٢).
______________________________
بلا فرق في ذلك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان و عدمه، أو اعتراف المضمون عنه بالأذن و عدمه، فإنه من هاتين الجهتين سيان.
(١) بل الظاهر عدمه، و ذلك لما عرفته من اختلاف أثر الأذنين شرعا بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر و عدمه. إذ لا أثر للإذن في الضمان ما لم يتحقق هو و من بعده الأداء في الخارج، بخلاف الآذن في الأداء حيث يكفي في جواز رجوع المأذون عليه مجرد تحقق الأداء خارجا.
و الحاصل: ان خصوصية الأذن في مجرد الأداء أو الأذن في الضمان لما كانت دخيلة في ترتب الأثر- أعني جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء- لم يكن للشاهدين إطلاق الشهادة بالأذن و السكوت عنها.
(٢) مما لا تكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه، كما هو الحال في المثال المذكور في المتن، فان الدين ثابت على كل حال و ذمة المدين مشغولة بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصية القرض أو الشراء. فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر الخصوصيات من الزمان و المكان.
و لكن أين هذا من محل الكلام و نظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف