مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٧ - مسائل
نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة الى ما مضى، لعدم كونها دينا على من كانت عليه (١). الا إذا أذن للقريب أن يستقرض و ينفق على نفسه (٢)، أو اذن له الحاكم في ذلك (٣)، إذ حينئذ يكون دينا عليه و أما بالنسبة الى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا الى ان وجوب الإنفاق حكم تكليفي و لا تكون النفقة في ذمته. و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (٤).
______________________________
أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمة الزوج به فهو من التعليق الباطل.
و كيف كان: فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة.
و هذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله (قده) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع.
(١) على ما تقدم بيانه في أول المسألة.
(٢) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره، فيصح ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان.
(٣) لكونه ولي الممتنع- كما عرفت- فيثبت الدين عليه و يصح ضمانه بهذا الملاك و إلا فأصل وجوب الإنفاق لا يخرج عن كونه وجوبا تكليفيا محضا.
(٤) إلا أنه ضعيف و موهون جدا، فان وجوب الإنفاق عليهم