مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - (التاسع) أن يكون الحصة معينة مشاعة
و أما إذا لم يكن كذلك ففي صحتها إشكال (١) و ان كان محتاجا إلى حفظ أو قطوف أو نحو ذلك.
[ (التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة]
(التاسع): أن يكون الحصة معينة مشاعة (٢)، فلا تصح مع عدم تعينها إذا لم يكن هناك انصراف، كما لا تصح إذا لم تكن مشاعة بأن يجعل لأحدهما مقدارا معينا و البقية للآخر. نعم لا يبعد جواز أن يجعل لأحدهما أشجارا معلومة و للآخر اخرى (٣)، بل و كذا لو اشترط اختصاص
______________________________
(١) و لعل وجه احتمال الصحة هو التمسك بالعمومات و الإطلاقات و الا فالروايات الواردة في المقام لا تشمل مثله حيث ان جميعها واردة في مورد حاجة الزرع و الثمر للسقي و العمارة فلا تشمل الحفظ و القطوف.
و سيأتي التعرض إلى المسألة ثانيا إنشاء اللّه.
(٢) لعدم الدليل على صحتها من دونهما، فان الدليل- على ما عرفت- منحصر في صحيحة يعقوب بن شعيب و اخبار خيبر، و هي بأجمعها واردة في مورد وجود القيدين، على انه مع عدم التعيين لا يكون العقد قابلا للإلزام به من الطرفين فيحكم ببطلانه من هذه الجهة أيضا.
(٣) تعرض (قده) لنظير هذا الفرع في المزارعة أيضا، و قد صرح فيه بالبطلان لعدم الإشاعة.
و من هنا: فيرد عليه (قده) عدم وضوح الفرق بين المقامين مع تصريحه باعتبار الإشاعة أيضا، فإنه ان صح التمسك بالعمومات و الإطلاقات فهو غير مختص بالمقام، و ان لم يصح- كما هو الصحيح- وجب الحكم بالفساد في المقامين.
و كيف كان: فالصحيح هو الحكم بالبطلان في المقام و في المزارعة