مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٨ - مسائل
العتق، لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له (١).
[ (مسألة ٧): يجوز ضمان الدين الحال حالا و مؤجلا]
(مسألة ٧): يجوز ضمان الدين الحال حالا (٢) و مؤجلا (٣) و كذا ضمان المؤجل حالا و مؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص (٤) و القول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا (٥)
______________________________
(١) بل هو بعيد و يظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة، إذ الالتزام باشتغال ذمة الغير بالدين ثانيا بعد فراغها منه جزما على خلاف الأصل و يحتاج إلى الدليل الخاص و هو مفقود.
(٢) بلا اشكال فيه، و يقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى أخرى.
(٣) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه الى أحد من أصحابنا، بل و قد حكي في كلماتهم الإجماع عليه.
(٤) لما ستعرفه من أن الضمان انما يتعلق بنفس الدين، و أما الحلول و التأجيل و قصر المدة و طولها فهي تثبت بالاشتراط.
(٥) قال الشيخ (قده) في النهاية: «و لا يصح ضمان مال و لا نفس إلا بأجل» [١] كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى غيره أيضا.
[١] كتاب النهاية ص ٣١٥.