مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - مسائل
الا أن عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصته من نمائها.
و دعوى: أنه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها. مدفوعة: بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملك حصة من نماء الجميع. نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماءها له بتمامه كان كذلك، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل، فيكون العمل فيما عداها مما هو للمالك بإزاء الحصة من نماءه مع نفس تلك الأصول.
[ (مسألة ٢١): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا]
(مسألة ٢١): إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا هل يجب على العامل إتمام السقي؟ قولان، أقواهما العدم (١).
[ (مسألة ٢٢): يجوز ان يستأجر المالك أجيرا للعامل مع تعينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة]
(مسألة ٢٢): يجوز ان يستأجر المالك أجيرا للعامل مع تعينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد
______________________________
(١) على ما تقدم بيانه في المسألة التاسعة عشرة، فإن عقد المساقاة مبني على المعاوضة بين عمل العامل و الحصة مما يخرج من الثمر، فإذا علم بعدمه انكشف عدم العوض و معه فيحكم بالبطلان.
إلا أن ما أفاده الماتن (قده) هنا لا ينسجم مع ما ذكره هناك من وجوب الوفاء به لعدم بناء العقد على خروج الثمر.
فهو (قده) بعد بناءه على وجوب الوفاء هناك مطالب بالدليل على عدم وجوب الإتمام هنا.