مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١١ - السابع التنجيز
يقول أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي، أو ضامن ان لم يف المديون الى زمان كذا، أو ان لم يف أصلا بطل على المشهور، لكن لا دليل عليه بعد صدق الضمان و شمول العمومات العامة إلا دعوى الإجماع في كلي العقود على أن اللازم ترتب الأثر عند إنشاء العقد من غير تأخير
______________________________
و انما ينتقل المال من ذمة المدين الى ذمته عند تحقق المعلق عليه و بذلك يكون هذا العقد في الحقيقة من إنشاء الضمان المتأخر على نحو الشرط المقارن.
و اخرى: يستعمل فيما يقابل تعليق العقد الفعلي على أمر آخر معلوم الحصول أو مجهوله.
و قد يجتمع الأمران معا فيكون المنشأ متأخرا عن الإنشاء زمانا كما يكون المعلق عليه أمرا مشكوك الحصول.
و كيف كان: فالذي لا ينبغي الإشكال فيه هو عدم البطلان في فرض تعليق العقد الفعلي على أمر معلوم الحصول و التحقق لدى الطرفين بالفعل، لأنه في الحقيقة ليس من التعليق، فإنه منجز و انما الإنشاء صيغ بصورة تشبه التعليق.
و أما القسمان الآخران- تعليق المنشأ على أمر متأخر و تعليق العقد الفعلي على أمر مجهول- فسيظهر حالهما مما سيأتي.