مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٩٥
القبض يكون المقبوض باقيا على ذلك المشتري (١) فله الرجوع به و مع تلفه يرجع على المحتال في الصورة الأولى و على البائع في الثانية.
[ (مسألة ١٦): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة]
(مسألة ١٦): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة، لوقوعها في حال اشتغل ذمة المشتري بالثمن، فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل اليه ثم حصل الفسخ
______________________________
(١) و هو انما يتم فيما إذا لم تكن الحوالة على البريء، و الا فالمقبوض باق على ملكه يرجع به على البائع ان كانت العين موجودة، و الا تخير في الرجوع على كل من البائع و المشتري.
اما الأول: فلأخذه ماله على نحو التبرع و المجانية، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية.
و اما الثاني: فلكون الأداء بأمر منه، و قد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره.
ثم ان رجع البريء على البائع و أخذ منه بدل ماله مثلا أو قيمة فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه، و ان رجع على المشتري به كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه نظرا لتلف المال عنده فلا يكون له مجانا.
و تفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب فراجع.