مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - السابع التنجيز
عدم قابليته للملكية (١). و على فرضه أيضا لا يكون فارقا بعد الانفهام العرفي (٢).
[السابع: التنجيز]
السابع: التنجيز (٣)، فلو علق الضمان على شرط كأن
______________________________
لنفسه باذن المولى، بأنه يكون في ذمة المولى و يكون هو المطالب به في طول مطالبة العبد به.
و الحاصل: ان العبد لما كان مدينا بوصف كونه مملوكا للغير كان المولى هو المطالب بدينه لانه يملكه و يملك ما في يده.
إذن فالصحيح في المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده باذنه بوصف كونه عبدا و مملوكا له، ما لم يقيد المولى إذنه بكونه في ذمته يتبع به بعد العتق على ما يقتضيه الفهم العرفي.
(١) حيث قد عرفت ان الصحيح انه يملك و ان مالكية المولى لتلك الأموال انما هي في طول ملكيته- العبد- لها أولا.
(٢) لما عرفته من أن مقتضاه ضمان المولى لما ضمنه عبده باذنه بوصف عبوديته له.
(٣) التنجيز في الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو، فتارة يستعمل بمعنى الفعلية في قبال التعليق و تأخر زمان المنشأ عن زمان الإنشاء بحيث يكون الإنشاء فعليا في حين لا يحصل المنشأ الا عند تحقق المعلق عليه في ظرفه و ان كان امرا معلوم الحصول عندئذ كالتعليق على طلوع الشمس في يوم غد، بحيث لا يكون ضامنا بالفعل