مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤١ - كتاب الحوالة
[كتاب الحوالة]
كتاب الحوالة و هي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة. و الأولى أن يقال: إنها احالة المديون دائنه إلى غيره، أو احالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره. و على هذا فلا ينتقض فيه طرده بالضمان، فإنه و إن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه الى ذمته، الا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة (١) خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه. و يشترط فيها مضافا الى البلوغ و العقل و الاختيار (٢)
______________________________
(١) فان الفرق بينهما واضح، فإن المعاملة هنا إنما هي بين الدائن و المدين حيث أن الثاني ينقل ما في ذمته إلى ذمة غيره، بخلاف الضمان حيث تكون المعاملة بين الدائن و الأجنبي و يستلزم نقل ما في ذمة الغير إلى ذمته.
(٢) و هذه هي الشروط العامة المعتبرة في جميع العقود و قد تقدم بيان أدلتها في مورده.
غير أن من غير الخفي ان هذه الشروط انما تعتبر فيمن يكون طرفا للعقد خاصة و لا تعتبر في الأجنبي عنه.
و من هنا فحيث ان الحوالة عقد قائم بين المحيل و المحتال- الدائن