مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٧٣
المحتال و اتحاد المحال عليه (١).
[ (مسألة ٨): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته]
(مسألة ٨): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته (٢). و كذا لو ضمن عنه ضامن (٣) برضا المحتال (٤) و كذا لو تبرع المحيل عنه (٥)،
[ (مسألة ٩): لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما اداه]
(مسألة ٩): لو أحال عليه فقبل و أدى ثم طالب المحيل بما اداه، فادعى أنه كان له عليه مال و أنكر المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة (٦) فيحلف على براءته و يطالب عوض ما أداه، لأصالة البراءة (٧) من شغل ذمته للمحيل. و دعوى: أن الأصل أيضا عدم
______________________________
(١) بان يحيل المحتال غيره على المحال عليه و يحيل ذلك الغير- المحتال الثاني- غيره عليه و هكذا. فيكون التعدد في المحتال دون المحال عليه.
(٢) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه.
(٣) لعموم أدلة الضمان له.
(٤) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له.
(٥) لما تقدم من جواز أداء دين الغير، فإنه لا خصوصية لكون المؤدي هو المحيل أو غيره.
(٦) على ما تقتضيه قواعد القضاء.
(٧) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته، فإنه أصل موضوعي حاكم