مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤ - مسائل
لا بنحو التقييد فالمالك مخير بين الفسخ- لتخلف الشرط- و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من يباشر (١).
[ (مسألة ٩): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك]
(مسألة ٩): ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك، و ضابط الأولى ما يتكرر كل سنة، و ضابط الثانية ما لا يتكرر نوعا و ان عرض له التكرر في بعض الأحوال. فمن الأول إصلاح الأرض بالحفر فيما يحتاج اليه، و ما يتوقف عليه من الآلات و تنقية الأنهار و السقي و مقدماته كالدلو و الرشا و إصلاح طريق الماء و استقائه إذا كان السقي من بئر أو نحوه و إزالة الحشيش المضرة و تهذيب جرائد النخل و الكرم و التلقيح و اللقاط و التشميس و إصلاح موضعه و حفظ الثمرة إلى وقت القسمة. و من الثاني حفر الآبار و الأنهار و بناء الحائط و الدولاب و الدالية و نحو ذلك مما لا يتكرر نوعا.
و اختلفوا في بعض الأمور أنه على المالك أو العامل مثل البقر الذي يدير الدولاب و الكش للتلقيح و بناء الثلم و وضع الشوك على الجدران و غير ذلك. و لا دليل على شيء من الضابطين (٢). فالأقوى أنه ان كان هناك انصراف في
______________________________
الموارد كونه على نحو التقييد.
(١) على ما يقتضيه قانون الخيار عند تخلف الشرط.
(٢) لأنهما و ان ذكرا في كلمات الأصحاب الا انه لم يدل عليهما