مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢ - مسائل
لم تكن مثمرة إلا بعد سنتين (١)، بشرط تعيين مدة تصير مثمرة فيها (٢) و لو خمس سنين أو أزيد.
[ (مسألة ٦): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس]
(مسألة ٦): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز إدخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط (٣) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل و الأشجار و دخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا، بل مقتضى العمومات (٤) صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة و ان لم تكن من المساقاة المصطلحة.
[ (مسألة ٧): المساقاة لازمة لا تبطل الا بالتقايل]
(مسألة ٧): المساقاة لازمة (٥) لا تبطل الا بالتقايل
______________________________
(١) على ما يقتضيه إطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب حيث لم يفرض فيها كون الثمر في نفس سنة العقد، بل و كذا اخبار خيبر حيث لا يحتمل عادة ان تكون بساتينه و بأجمعها مثمرة في سنة الإعطاء فإنها لا تخلو من الفسلان و هي لا تثمر الا بعد مرور سنتين.
(٢) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع.
(٣) تقدم غير مرة ان دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغا في نفسه و مع غض النظر عن الاشتراط، و الا فالشروط غير مشرعة.
و عليه: فحيث ان تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط.
(٤) تقدم الكلام فيها فراجع.
(٥) و يقتضيه مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد، إطلاقات دليل