مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٣ - مسائل
- كقولك- ضمنت شيئا من دينك- فلا يصح (١) و لعله مراد من قال: إن الصحة انما هي فيما إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك، فلا يرد عليه ما يقال: من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعا، و إن لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم. هذا و خالف بعضهم فاشترط العلم
______________________________
قد عرفتم قرابتي و منزلتي منكم، و عليّ دين، فأحب أن تقضوه عني، فقال علي بن الحسين (ع): ثلث دينك عليّ ثم سكت و سكتوا، فقال علي بن الحسين (ع): عليّ دينك كله، ثم قال علي بن الحسين (ع): اما انه لم يمنعني أن أضمنه أو لا، إلا كراهة أن يقولوا سبقنا [١].
الا أن الإرسال في الرواية الأولى، و وقوع عبيد اللّه الدهقان المردد بين عبيد اللّه بن احمد الدهقان المجهول و عبيد اللّه بن عبد اللّه الدهقان الذي ضعفه النجاشي صريحا، يمنعان من الاعتماد عليهما و التمسك بهما في مقام الاستدلال.
على انهما لا يتضمنان الا بيان قضية في واقعة فلا إطلاق لهما كي يتمسك به في مقام نفي الشرط المشكوك، و لعله (ع) كان يعلم بمقدار الدين الذي عليهما.
(١) بلا خلاف فيه بين الأصحاب، إذ يستحيل فراغ ذمة المضمون
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٢ من أبواب أحكام الضمان، ح ١.)