مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٨ - التاسع أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه
إذا حصل المقتضي للثبوت و ان لم يثبت فعلا، بل مطلقا لصدق الضمان و شمول العمومات العامة، و ان لم يكن من الضمان المصطلح عندهم (١)، بل يمكن منع عدم كونه منه أيضا.
[التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه]
التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم، حيث قالوا: إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس، فالثاني الكفالة و الأول ان كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة، و ان لم يكن فضمان بالمعنى الأخص. و لكن لا دليل على هذا الشرط (٢)،
______________________________
الى ذمته بعد الدين من الآن.
و الحاصل: انه ان تم إجماع على اعتبار التنجيز في الضمان، فلا محيص عن الحكم بالبطلان في المقام، و الا فلا بأس بالتمسك بالإطلاقات و إثبات صحة الضمان بمعناه المصطلح. و حيث ان الماتن (قده) ممن يعتبر التنجيز فلا وجه لتمسكه بالإطلاقات في المقام.
(١) بان يكون بمعنى التعهد بالدين المتأخر على حد التعهد بالأعيان الخارجية.
(٢) فإن الحوالة و الضمان يختلفان في الطرفين المقومين لهما، حيث أن الأول يتقوم بالمحيل و المحال فتبرأ ذمة الأول بمجرد الحوالة على