مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣١ - مسائل
..........
______________________________
في حل إذا كان الذي حلك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك. قلت: فما تقول في الصبي لامه ان تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت فان لم يكن لها؟ قال: فلا.
قلت: فقد سمعتك تقول: انه يجوز تحليلها، فقال: إنما أعني بذلك إذا كان لها. الحديث» [١].
و هي و ان كانت معتبرة سندا إلا انها أجنبية من حيث الدلالة عن المدعي فإنها واردة في تحليل بعض الورثة لحصته من الدين بالفعل مع الالتزام بتحصيل رضى سائر الوراث أيضا، و أين ذلك من الضمان الذي هو محل الكلام؟.
و بعبارة اخرى: ان مورد المعتبرة هو التحليل و هو عقد قائم بين المدين و شخص آخر، في حين ان مورد كلامنا هو الضمان الذي هو عقد قائم بين الدائن و شخص آخر، فلا مجال لإثبات الحكم الثابت في أحدهما للآخر.
على أن هذه المعتبرة لو تمت من حيث الدلالة في المقام فمن الواضح أن مقتضاها بطلان الضمان مع عدم الملاءة لا ثبوت الخيار، و هو مما لا يقول به أحد.
على أنه لا بد من رد علم هذه المعتبرة إلى أهلها حتى موردها- التحليل- لأنها تضمنت صحة التحليل من الأجنبي و حصول فراغ
[١] الوسائل: ج ١٣ باب ٤ من أبواب أحكام الضمان، ح ١.