مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠٣ - الخامس عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي
المضمون عنه فلا يعتبر فيه ذلك (١)، فيصح كونه صغيرا مجنونا، نعم لا ينفع إذنهما في جواز الرجوع بالعوض (٢).
[الرابع: كونه مختارا]
الرابع: كونه مختارا (٣) فلا يصح ضمان المكره (٤).
[الخامس: عدم كونه محجورا لسفه إلا بإذن الولي]
الخامس: عدم كونه محجورا لسفه (٥) إلا بإذن الولي
______________________________
(١) لما عرفت من كونه أجنبيا عنه، فلا يعتبر وجوده في الخارج- كما دلت عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة الواردة في الضمان عن الميت- فضلا عن رضاه.
(٢) لأن الأمر إنما يوجب الضمان على الآمر فيما إذا كان صادرا ممن له أهلية ذلك الفعل، فإذا لم يكن متصفا بذلك لم يكن أمره موجبا للضمان.
و بعبارة أخرى: انه لما كان أمر الصبي و المجنون بمنزلة العدم كان الضمان عنهما ضمانا تبرعيا حتى في فرض أمرهما به، و معه فلا يثبت للضامن جواز الرجوع بالمال عليهما.
(٣) فإنه لا عبرة بفعل المكره. فإنه بمنزلة العدم و كأنه لم يكن و يدل عليه مضافا الى حديث الرفع، النصوص الواردة في الموارد الخاصة كالطلاق و نحوه.
(٤) و كذلك الحال في المضمون له، لما تقدم في الضامن حرفا بحرف.
(٥) لكونه محجورا عليه فلا يصح ضمانه من غير إذن الولي